يجب على من أدركته الصلاة وهو في الطائرة، وخشي أن يخرج وقتها لو أخرها حتى تهبط أن يصليها في وقتها على حسب استطاعته (فاتقوا الله ما استطعتم)، فيصليها قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً حيثما توجهت به الطائرة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة.
ويستثنى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما فيجمعها مع ما بعدهما، فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذا المغرب مع العشاء.
كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة، فيظنون أن تعذّر أداء الصلاة على هيئتها الكاملة الواجبة يبيح لهم تأخيرها إلى حين الاستطاعة ولو بعد خروج الوقت، وإنما أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد من فرائض الصلاة، كما قرَّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
فمن شدّة مراعاة الشرع لفريضة الوقت أسقط عن المصلي تحصيل شروط الصلاة الأخرى (كستر العورة وإزالة النجاسة) إذا كان لا يحصلها إلا بعد خروج الوقت.
قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 22/35): "ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل" أهـ .